العلامة المجلسي

32

بحار الأنوار

تغلب وغيره " أو يخرجوك " أي من مكة إلى طرف من أطراف الأرض ، وقيل : أو يخرجوك على بعير ويطردونه حتى يذهب في وجهه ( 1 ) . قال : ولما هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وأخرجوه من مكة أنزل الله سبحانه : " وما لهم ألا يعذبهم الله " الآية ، فعذبهم الله بالسيف يوم بدر " وما كانوا أولياءه " أي ما كان المشركون أولياء المسجد الحرام وإن سعوا في عمارته ، وما أولياء المسجد الحرام إلا المتقون عن الحسن ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام ، وقيل ما كانوا أولياء الله إن أولياء الله إلا المتقون ( 2 ) . وقال رحمه الله في قوله تعالى : " إن الذين آمنوا وهاجروا " قيل : نزلت في الميراث ، وكانوا يتوارثون بالهجرة ، وجعل الله الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام ، وكان الذي آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر وكانوا يعملون بذلك حتى نزل : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فنسخت هذا ، وصار الميراث لذوي الأرحام المؤمنين ( 3 ) ، عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والسدي " والذين آووا " أي النبي صلى الله عليه وآله والمهاجرين بالمدينة وهم الأنصار " أولئك بعضهم أولياء بعض " في النصرة أو التوارث ، وقيل : في نفوذ أمان بعضهم على بعض ( 4 ) ، وعن أبي جعفر عليه السلام أنهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة الأولى " وإن استنصروكم في الدين " أي إن طلب المؤمنون الذين لم يهاجروا منكم النصرة لهم على الكفار وإعانتهم في الدين " فعليكم النصر ( 5 ) " ة والمعونة لهم في

--> ( 1 ) مجمع البيان 4 : 537 . ( 2 ) مجمع البيان 4 : 539 و 540 . ( 3 ) زاد في المصدر : ولا يتوارث أهل الملتين . ( 4 ) زاد في المصدر : فان واحدا من المسلمين لو أمن إنسانا نفذ أمانه على سائر المسلمين " والذين آمنوا ولم يهاجروا " إلى المدينة " ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " أي ما لكم من ميراثهم من شئ حتى يهاجروا ، فحينئذ يحصل بينكم التوارث ، فان الميراث كان منقطعا في ذلك الوقت بين المهاجرين وغير المهاجرين ، وروى عن أبي جعفر عليه السلام اه‍ . ( 5 ) في المصدر : فعليكم النصر ، والمعونة ، وليس عليكم نصرتهم في غير الدين .